المادة 3 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها ويمثلها رئيس مجلس ادارتها لدى الغير وامام سائر الجهات.
ب- 1- يكون مركز الهيئة مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس .
2- للهيئة إنشاء مكاتب خدمات للسياحة الصحية والتعافي داخل المملكة و خارجها وتحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ولهذه المكاتب الاستعانة بالخبرات التي تحتاج اليها من الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026