المادة 7 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه.
ج- استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.
د- الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
ه- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرون من الخدمات المقدمة لحجاج وزوار الموقع.
و- وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لإدارة الموقع وإدامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة.
ز- فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لإيداع اموالها .
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
ط- إقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة.
ي- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
ك- تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها.
ل- أي أمور أخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026