المادة 9 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط وبرامج الترويج الاستثماري للموقع .
3- إدارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس.
5- اعداد التقارير السنوية المتعلقة بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.
6- الاشراف على ادارة الموقع وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره.
7- تمثيل الهيئة لدى الغير .
8- توقيع الاتفاقات التي يبرمها المجلس .
9- أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها، او تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026