المادة 9 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط وبرامج الترويج الاستثماري للموقع . 3- إدارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والفنية والادارية ومتابعة اعمالها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة ورفعها للمجلس. 5- اعداد التقارير السنوية المتعلقة بأعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس. 6- الاشراف على ادارة الموقع وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره. 7- تمثيل الهيئة لدى الغير . 8- توقيع الاتفاقات التي يبرمها المجلس . 9- أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها، او تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة