المادة 12 من نظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007
أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي بإخلاص وشرف وامانة ونزاهة ودقة واستقامة ، وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة باعمال الوحدة كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي او عن طريق آخر ، وان لا اسمح لأي شخص غير مفوض بالاطلاع عليها )) 0
ب- يؤدي موظفو الوحدة القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيسها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026