المادة 9 من نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022
على شركة التأمين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة