المادة 7 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
يحظر على صاحب المخبز ما يلي:
1-إجراء أي تعديلات أو تغييرات على المخبز تخالف التعليمات والأسس الفنية والمواصفات والشروط ذات العلاقة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
2-تضمين المخبز لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
3-إضافة مخابز حجرية داخل المخابز الآلية دون الحصول على موافقة اللجنة لذلك.
4-تعديل نوع المخبز باستثناء القرى النائية التي لا يوجد بها مخابز نهائيا وبعد الحصول على موافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026