المادة 7 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015

يحظر على صاحب المخبز ما يلي: 1-إجراء أي تعديلات أو تغييرات على المخبز تخالف التعليمات والأسس الفنية والمواصفات والشروط ذات العلاقة بالترخيص إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 2-تضمين المخبز لأي شخص طبيعي أو اعتباري. 3-إضافة مخابز حجرية داخل المخابز الآلية دون الحصول على موافقة اللجنة لذلك. 4-تعديل نوع المخبز باستثناء القرى النائية التي لا يوجد بها مخابز نهائيا وبعد الحصول على موافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك