المادة 8 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قر رقم 6 لسنة 2015
على الراغبين بإنشاء مخابز جديدة بمختلف أنواعها الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالقواعد العامة لشؤون صحة الأغذية وبالشروط الصحية وسلامة البيئة الصادرة عن وزارة الصحة وشروط وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني وأية جهات رسمية أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026