المادة 1 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019" صادرة بالاستناد إلى احكام المادة (13) من نظام المنشات الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997، وتبدأ بالنفاذ بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026