التعليمات

التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019" صادرة بالاستناد إلى احكام المادة (13) من نظام المنشات الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997، وتبدأ بالنفاذ…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون: قانون السياحة النافذ. الوزارة : وزارة السياح…
  3. المادة 3لغايات هذه التعليمات: أ- يقصد ببيت الضيافة:" الوحدة العقارية السكنية المنشأة ذات الملكية الخاصة، المؤثثة والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف والمرخصة من قبل الوزارة، وتصنف عل…
  4. المادة 4يقدم طلب معاملة الحصول على رخصة بيت الضيافة لاول مرة من قبل طالب الترخيص أو ممثله القانوني على النموذج المعتمد لهذه الغاية الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة مرفقاً به…
  5. المادة 5تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى الجهات الرسمية المعنية على ان يحدد البيت الذي ستقدم فيه الخدمة وفئته. تقدم الخدمات في بيت الضيافة المرخص، ويستثنى م…
  6. المادة 6يلتزم المضيف عند تقديم خدماته في بيت الضيافة بما يلي : تقديم الخدمة في بيت الضيافة المصرح له بتقديم الخدمة فيه وليس في أي موقع آخر. فتح بيت الضيافة تحت إشراف المضيف او ال…
  7. المادة 7يتم التعاقد بين الضيف والمضيف بموجب وثيقة الضيافة المعدة لهذه الخدمة والمعتمدة من قبل الوزارة باللغتين العربية والانجليزية والتي تتضمن كافة الشروط والاحكام المنظمة لبيت ا…
  8. المادة 8يترتب على الضيف بالإضافة الى ما تتضمنه وثيقة الضيافة الالتزام بما يلي : 1. مراعاة واحترام العادات والتقاليد الاردنية. 2. احترام خصوصية بيت الضيافة والمقيمين فيه. 3. عدم ا…
  9. المادة 91. يكون المضيف مسؤولا عن الامتعة والمقتنيات والاموال المؤتمن عليها والموضوعة بين يديه بواسطة ايصال، كما انه يتحمل المسؤولية عن كل عمل ناتج عن خطأ او اهمال منه . 2. يجب عل…
  10. المادة 10في حال تعرض الضيف الى خطر أو إصابة على المضيف اعلام الجهات المختصة فوراً. في حال وقوع وفاة فعلى المضيف ابلاغ المركز الامني فورا وان يمتنع عن تسليم اية اشياء تخص المتوفي ا…
  11. المادة 11كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي تشريع أخر. ملحق رقم (1) (1)الموقع ، المبنى ، البيئة المحيطة الوصفمعايير التقييم /القسم 1…