المادة 5 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

تصدر الرخصة باسم الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى الجهات الرسمية المعنية على ان يحدد البيت الذي ستقدم فيه الخدمة وفئته. تقدم الخدمات في بيت الضيافة المرخص، ويستثنى من ذلك خدمة تجهيز الطعام، مالم يكن حاصلاً على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة. تكون الرخصة سنوية اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها. لا تعفي الرخصة الصادرة وفق احكام هذه التعليمات من الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة لتقديم اي خدمة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرح له بممارستها وفق احكام هذه التعليمات. على المضيف الانتساب الى جمعية الفنادق الاردنية. يسمح للمضيف بالحصول على رخصة بيت ضيافة لموقع واحد فقط. يسمح باستخدام او توظيف شخص واحد للعمل لدى المضيف على ان يكون اردني الجنسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة