المادة 6 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

يلتزم المضيف عند تقديم خدماته في بيت الضيافة بما يلي : تقديم الخدمة في بيت الضيافة المصرح له بتقديم الخدمة فيه وليس في أي موقع آخر. فتح بيت الضيافة تحت إشراف المضيف او المقيمين معه من افراد عائلته. وضع يافطة اعلانية لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب بيت الضيافة فقط موضح فيها تقديم خدمة بيت ضيافة. مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتقيد بشروط الصحة والنظافة الواردة في احكام التشريعات النافذة . الإعلان عن اسعار الخدمات التي يقدمها في مكان بارز داخل بيت الضيافة لاطلاع الضيوف عليها. الاحتفاظ بسجل خاص يتضمن اسماء الضيوف وتاريخ اقامتهم وصورة عن وثيقة اثبات الشخصية وتقديمه الى الجهات الامنية حال وصول الضيف. المحافظة على الامن والالتزام بالنظام العام والآداب العامة . العمل على تحصيل ضريبة المبيعات المفروضة بموجب احكام التشريعات النافذة. يلتزم بتقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول . المحافظة على الهدوء وتوفير اجواء مريحة للزائر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة