المادة 7 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020
يتم التعاقد بين الضيف والمضيف بموجب وثيقة الضيافة المعدة لهذه الخدمة والمعتمدة من قبل الوزارة باللغتين العربية والانجليزية والتي تتضمن كافة الشروط والاحكام المنظمة لبيت الضيافة والتي يتم الموافقة على الشروط الواردة فيها من قبل الوزارة بما في ذلك بدلات الخدمات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026