المادة 3 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

لغايات هذه التعليمات: أ- يقصد ببيت الضيافة:" الوحدة العقارية السكنية المنشأة ذات الملكية الخاصة، المؤثثة والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف والمرخصة من قبل الوزارة، وتصنف على النحو التالي: 1. الفئة (أ) المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي. 2. الفئة (ب) البيوت المستقلة. 3. الفئة (ج) الشقق السكنية في الملكيات العقارية المشتركة. ب- 1. أن يتراوح عدد غرف النوم بين (واحدة وثلاثة). 2. أن لا تزيد مساحة غرف النوم في البناء المكون من أكثر من شقة على (50%) من مساحة الشقة. 3. ان يتوافر الأثاث المنزلي المناسب والمرافق الصحية الملائمة وخدمات الطعام الذاتية وفق متطلبات التصنيف الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ج- يشترط إقامة طالب الترخيص للفئة (ب) و(ج) المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في العقارات التي تقع في محافظة العاصمة ومراكز المحافظات ومدينة البترا، وفي حال كان طالب الترخيص شركة او جمعية يشترط اقامة احد الشركاء في السجل التجاري او الاعضاء في النظام الاساسي وفق مقتضى الحال. د- لا يسمح بتأجير بيوت الضيافة الحاصلة على رخصة من الوزارة لمدة تزيد على (90) يوماً سنوياً اذا كان العقار يقع في محافظة العاصمة او في مراكز المحافظات أو في مدينة البترا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة