المادة 10 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020
في حال تعرض الضيف الى خطر أو إصابة على المضيف اعلام الجهات المختصة فوراً.
في حال وقوع وفاة فعلى المضيف ابلاغ المركز الامني فورا وان يمتنع عن تسليم اية اشياء تخص المتوفي الا بعد موافقة المراجع المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026