المادة 10 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

في حال تعرض الضيف الى خطر أو إصابة على المضيف اعلام الجهات المختصة فوراً. في حال وقوع وفاة فعلى المضيف ابلاغ المركز الامني فورا وان يمتنع عن تسليم اية اشياء تخص المتوفي الا بعد موافقة المراجع المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة