المادة 14 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

إستناداً لأحكام البندين (6 و7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، يلتزم موظفو الأمانة دون أي إبطاء وتحت طائلة المسؤولية بما يلي: أ. تسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم بالبيانات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة فور طلبها. ب. الرد على إستفسارات وطلبات موظفي الوحدة لتمكينهم من أداء واجباتهم. ج. الإستجابة ودون إبطاء لكافة ملاحظات وتوصيات الوحدة. د. تمكين مدققي الوحدة من الإطلاع والرقابة والتدقيق على مدخلات ومخرجات وعمليات كافة الأنظمة المحوسبة في الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك