التعليمات

التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات : أ. يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون أمانة عمان. النظام المالي لأمانة ع…
  3. المادة 3تُشكل في الأمانة (وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي) للتدقيق والرقابة على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات النافذة في الأمانة.
  4. المادة 4يرتبط مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بالأمين.
  5. المادة 5يتم إختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة وبما يتفق مع نظام الموارد البشرية للأمانة وتعديلاته (وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة في أمان…
  6. المادة 6تقوم الوحدة بتنفيذ مهامها وواجباتها الموكولة اليها في هذه التعليمات من خلال: أ. الرقابة المالية. ب. التدقيق المالي. ج. التدقيق الإداري. د. التدقيق الفني.
  7. المادة 7أهداف الوحدة: أ- تهدف الوحدة إلى: 1. المحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل والتأكد من سلامة ودقة البيانات والسجلات المالية والمحاسب…
  8. المادة 8صلاحيات الوحدة: للوحدة الحق في : منح المدير وموظفي الوحدة كافة الصلاحيات للاستعلام على جميع الأنظمة العاملة في الأمانة بالشكل الذي يمكنهم من تحليل البيانات وأداء مهامهم ب…
  9. المادة 9نطاق عمل الوحدة: أ. مراجعة مدى ملائمة الخطط الموضوعة والنظم المتبعة مع السياسات العامة والأهداف الإستراتيجية، ومدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات والقر…
  10. المادة 10خطة العمل السنوية: أ. تلتزم الوحدة بإعداد خطة عمل سنوية للرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً لدليل الرقابة والتدقيق الداخلي الصادر عن الوحدة وأي تعديل يطرأ عليه، ورفعها إلى الأ…
  11. المادة 11التقارير أ. يقوم مدير الوحدة برفع تقارير الإنجاز للأمين على النحو التالي: 1. تقرير شهري يرفع خلال عشرة أيام من الشهر الذي يلي الشهر المنتهي. 2. تقرير نصف سنوي يرفع خلال ش…
  12. المادة 12دليل وميثاق الوحدة: أ. على المدير تحديث ميثاق ودليل إجراءات الوحدة ورفعها للأمين للموافقة عليها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذه التعليمات. ب. يتضمن الميثاق (معايير ال…
  13. المادة 13إجراءات الوحدة: أ. الرقابة المالية: 1. الرقابة على كافة المعاملات المالية التي يتم تنظيمها وفقاً لأحكام النظام وأي تعليمات تصدر بموجبه أو أي تعديلات تطرأ عليه. 2. الرقابه…
  14. المادة 14إستناداً لأحكام البندين (6 و7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام، يلتزم موظفو الأمانة دون أي إبطاء وتحت طائلة المسؤولية بما يلي: أ. تسهيل مهام موظفي الوحدة وتزويدهم ب…
  15. المادة 15يتم صرف أختام لموظفي الوحدة المختصين بإجازة مستندات الصرف تحمل أرقام متسلسله وتاريخ (مميزاً باللون الأحمر) وإسم الوحدة وشعار الأمانة ويكون في عهدة الموظف المعني.
  16. المادة 16إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من النظام يقع على عاتق موظف الوحدة الذي يجيز مستندات الصرف المسؤولية الكاملة عن إجازته لأي مستند لمبلغ غير مجاز صرفه ويقيد المبل…
  17. المادة 17إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام يقوم موظف الوحدة بإجازة الصرف من خلال ختمه بخاتم ذي تاريخ وتوقيع موظف الوحدة المسؤول.
  18. المادة 18تكون المعلومات التي يحصل أو يطلع عليها مدير وموظفو الوحدة نتيجة القيام بإنجاز المهام وخطط العمل والتقارير التي يرفعها سرية، ويحظر الإفصاح عنها تحت طائلة المسؤولية القانون…
  19. المادة 19للوحدة الإستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنها من إنجاز أعمالها بموضوعية وأستقلالية تامة.
  20. المادة 20عدم تكليف مدير وموظفي الوحدة بأي عمل تنفيذي يُحد من موضوعيتهم، ولا يمنع ذلك من إبداء الرأي والمشورة حيال أي موضوع لما فيه مصلحة الأمانة، ولا تعتبر مشاركة المدير وموظفي ال…
  21. المادة 21على المدير و/ أو موظفي الوحدة المراقبة على اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وجميع اللجان المختلفة المشكلة بقرار من الأمين.
  22. المادة 22على المدير وموظفي الوحدة الإلتزام التام بالموضوعية والنزاهة والحياد عند أداء مهامهم الرقابية والإمتناع عن أي أعمال يبرز فيها تضارب المصالح والإفصاح عن أسباب الإمتناع خطيا…
  23. المادة 23يلتزم مدير وموظفي الوحدة بميثاق أخلاقيات المهنة خلال أدائها لأعمالها بإتباع المعايير المهنية المعتمدة ومدونة الصفسحلة و10 مك انل و11ظيفي للأمانة.
  24. المادة 24يكون رأي الوحدة نتيجة التدقيق ملزماً إذا كانت ملاحظاتها وتوصياتها تتعلق بمخالفات الوحدة التنظيمية للتشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.
  25. المادة 25إصدار التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  26. المادة 26يتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.