المادة 5 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
يتم إختيار وتعيين مدير وموظفي الوحدة من ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة وبما يتفق مع نظام الموارد البشرية للأمانة وتعديلاته (وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة في أمانة عمان) وأي تعليمات صادرة و/ أو أي تعديلات تحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026