المادة 9 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
نطاق عمل الوحدة:
أ. مراجعة مدى ملائمة الخطط الموضوعة والنظم المتبعة مع السياسات العامة والأهداف الإستراتيجية، ومدى إلتزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات والقرارات ذات الصلة.
ب. التحقق من مدى سلامة وتكامل المعلومات والبيانات المالية وغير المالية والتقارير ومدى الإعتماد عليها في اتخاذ القرارات، وتقييم الأدوات المستخدمة لقياس وتصنيف تلك البيانات للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وتدقيقها.
ج. مراجعة الأساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حماية أصول وممتلكات الأمانة والتحقق من الأسس المتبعة في تقييمها والوجود الفعلي لها، ومراجعة الأساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حماية الموارد في الأمانة.
د. إجراء الفحص المفاجئ والدوري على أي نطاق ذي علاقة بطبيعة أعمال التدقيق والتحقق من أن الإجرءات يتم تنظيمها حسب الأصول.
ه. مراجعة الإجراءات الخاصة للتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات الرسمية المعتمدة في الأمانة.
و. القيام بجولات تفتيشية غير مخطط لها وتقديم التوصيات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026