المادة 10 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
خطة العمل السنوية:
أ. تلتزم الوحدة بإعداد خطة عمل سنوية للرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً لدليل الرقابة والتدقيق الداخلي الصادر عن الوحدة وأي تعديل يطرأ عليه، ورفعها إلى الأمين للموافقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
ب. تشمل خطة عمل الرقابة والتدقيق على الأعمال والنشاطات والمعاملات والإجراءات والقرارات المالية والإدارية والفنية، والتدقيق والرقابة على الوحدات التنظيمية.
ج. على المدير تحديد أولويات وطريقة الرقابة والتدقيق إستناداً لحجم ودرجة الخطر لكل نشاط لجميع الوحدات التنظيمية.
د. يجب ان تتضمن الخطة ما يلي:
1. تحديد برامج الوحدة التي تؤدي إلى تنفيذ المهام المحددة بالخطة.
2. تحديد الإطار الزمني لتنفيذ المهام والبرامج المحددة في الخطة.
3. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ المهام والبرامج من خلال كتاب الإبلاغ الصادر من الوحدة.
ه. بعد اعتماد الخطة السنوية من الأمين وبدء العمل بها، على المدير إجراء مراجعة دورية شاملة لمختلف مراحل الإنجاز للمهام المحددة بالخطة وكذلك مراجعة أية تعديلات يراها مناسبة لمعالجة أية اختلالات أو تطورات طرأت خلال مراحل التنفيذ، ويتم الموافقة على تلك التعديلات من الأمين.
و. الإعلان عن الخطة السنوية لتتمكن الوحدات التنظيمية من الإطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026