المادة 23 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

يلتزم مدير وموظفي الوحدة بميثاق أخلاقيات المهنة خلال أدائها لأعمالها بإتباع المعايير المهنية المعتمدة ومدونة الصفسحلة و10 مك انل و11ظيفي للأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك