المادة 3 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تُشكل في الأمانة (وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي) للتدقيق والرقابة على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات النافذة في الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك