المادة 7 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

أهداف الوحدة: أ- تهدف الوحدة إلى: 1. المحافظة على أموال الأمانة وموجوداتها والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الأمثل والتأكد من سلامة ودقة البيانات والسجلات المالية والمحاسبية. 2. تحسين جودة العمل والحد من المخاطر 3. تقديم تأكيد معقول عن مدى الإلتزام بالمعايير والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل في الأمانة. 4. المساهمة في حماية الأمانة من تكبد الخسائر نتيجة للأخطاء الإدارية والبشرية وحماية أصول الأمانة من سوء الاستخدام. 5. رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية بمختلف الوحدات التنظيمية من خلال زيادة الإلتزام بالسياسات الإدارية والخطط الموضوعة. ب. تتولى الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: 1. التأكد من صحة وسلامة ودقة الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية. 2. التأكد من قيام جميع الوحدات التنظيمية بالأعمال والإجراءات المالية والإدارية والفنية بالشكل الصحيح. 3. التدقيق على الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال. 4. ممارسة التدقيق المالي والإداري والفني والتأكد من تحقيق الأمانة للأهداف والسياسات العامة. ج. تقوم الوحدة بالرقابة على مستندات الصرف مسبقاً، أما الإجراءات المالية والإدارية والفنية فيتم تدقيقها مسبقاً و/ أو لاحقاً (حسب مقتضى الحال)، ويحق للوحدة إجراء التدقيق اللاحق على أي معاملة أو قرار في أي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك