المادة 21 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
على المدير و/ أو موظفي الوحدة المراقبة على اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وجميع اللجان المختلفة المشكلة بقرار من الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026