المادة 17 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام يقوم موظف الوحدة بإجازة الصرف من خلال ختمه بخاتم ذي تاريخ وتوقيع موظف الوحدة المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك