المادة 17 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
إستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من النظام يقوم موظف الوحدة بإجازة الصرف من خلال ختمه بخاتم ذي تاريخ وتوقيع موظف الوحدة المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026