المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية، تقوم الدائرة بما يلي: -
1- تعديل جداول الناخبين على ضوء القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين او لجنة البت في الطلبات والاعتراضات او محاكم البداية خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها.
2- تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول ناخبين عند إعداد الجداول النهائية للناخبين.
3- تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم إدراج من صدرت بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية متعلقة بالإفلاس أو الاعسار والحجر، ومن تخلى عن جنسيته الأردنية خلال فترة إعداد الجداول النهائية للناخبين وشطب أسماء المتوفين من هذه الجداول.
ب- يتضمن جدول الناخبين النهائي البيانات التالية: -
1- ترويسة جدول الناخبين وتشمل: -
أ. عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية).
ب. عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب).
ج. عبارة (جدول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان).
د. اسم المحافظة التي تقع منطقة البلدية ضمن حدودها.
ه. اسم منطقة البلدية.
و. الدائرة الانتخابية التي تتبع لمنطقة البلدية.
ز. الدائرة الانتخابية لمجلس المحافظة.صفحة 8 من 10
ح. عام الانتخاب.
ط. اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم غرفة الاقتراع (صندوق الاقتراع).
ي. جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث).
ك. تاريخ اصدار جدول الناخبين.
ل. عدد الناخبين المدرجة اسماؤهم في الجدول.
م. رقم الصفحة/العدد الكلي لصفحات الجدول.
2- يتضمن جدول الناخبين في متنه البيانات التالية: -
أ. الرقم المتسلسل للناخب.
ب. الرقم الوطني للناخب.
ج. اسم الناخب (يتم ترتيب اسماء الناخبين هجائياً).
د. مكان الاقامة.
ه. خانة لتوقيع الناخب او بصمته.
و. اسم المرافق إن وجد.
ز. الرقم الوطني للمرافق.
ح. خانة للملاحظات.
3- يجب ان تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين اسم (مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق)، وان تتضمن الصفحة الاخيرة من كل جدول ناخبين خطاً افقياً للدلالة على نهاية اسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول وتكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026