التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ال…
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
- المادة 3أ- تقوم الوزارة والامانة بتزويد الهيئة بأسماء المجالس البلدية والمناطق التابعة لها وعدد اعضاء كل منها، وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والاحياء التابعة لها وعدد المقاع…
- المادة 4تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة لكل منطقة بلدية ولك…
- المادة 5أ- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، خلال عشرة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولي…
- المادة 6أ- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين او وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبي…
- المادة 7على الناخب في حالة ورود خطأ في تحديد مكان الاقامة او طرأ تغيير عليه، ان يرفق ما يثبت تصحيح او تغيير مكان الاقامة لدى الدائرة، ووفق متطلبات واجراءات وتعليمات الدائرة.
- المادة 8أ- يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً او الكترونيا لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة على النموذج المعد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم من رب الاسرة او أحد افرادها المسجل…
- المادة 9أ- يشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بقرار من الدائرة لجنة تسمى (لجنة البت في الطلبات) برئاسة امين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب، تتولى دراسة الطلبات الواردة اليه…
- المادة 10-أ- تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في الجداول الأولية أولا بأول على أن لاتتجاوز مدة الفصل بمجملها عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية. ب…
- المادة 11يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية: - أ- إذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات. ب- إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية. ج-…
- المادة 12أ- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتم تسليم نسخة من القرار وجميع الوثائق للدائرة لإجراء التعديل اللازم على جداول الناخبين وفق الاصول المتبعة. ب- إذا قررت اللجنة رفض الطلب في…
- المادة 13على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الاولية الذين تم تغيير منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية او إضافتهم لجداول الناخبين او تم تصحيح الخطأ…
- المادة 14أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/الدائرة …
- المادة 15أ- ترفع الاعتراضات من رئيس الانتخاب الى الهيئة وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة. ب- يُشكل المجلس لجنة او أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه على الجداول الأولية، ويف…
- المادة 16أ- تقوم الدائرة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة اليها من خلال مكاتبها في المملكة على أن تكون متاحة للعموم للاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ …
- المادة 17أ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات الشخصية او الصادرة عن المجلس بخصوص الاعتراض على الغير، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ال…
- المادة 18أ- لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية، تقوم الدائرة بما يلي: - 1- تعديل جداول الناخبين على ضوء القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين او لجنة البت في الطلبات والاعتراضات او …
- المادة 19- أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر نهائية، ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها، على ان يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسما…
- المادة 20يعتمد المجلس النماذج والجداول اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
- المادة 21تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات المجالس البلدية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لمجالس المحافظات رقم …