المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه. ب- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية، ولا يقبل الا إذا كان متضمناً البيانات التالية: - 1- اسم المعُترض ورقمه الوطني. 2- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني. 3- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته. 4- اسم المحافظة. 5- اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية. 6- اسباب الاعتراض. ج- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب او من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك