المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه.
ب- يقدم الاعتراض على نموذج يعد لهذه الغاية، ولا يقبل الا إذا كان متضمناً البيانات التالية: -
1- اسم المعُترض ورقمه الوطني.
2- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني.
3- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته.
4- اسم المحافظة.
5- اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية.
6- اسباب الاعتراض.
ج- يعطى مقدم الاعتراض اشعاراً خطياً من رئيس الانتخاب او من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026