المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الاولية الذين تم تغيير منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية او إضافتهم لجداول الناخبين او تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، او طرأ تغيير على مكان اقامتهم او مراكز او غرف اقتراعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026