المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

أ- ترفع الاعتراضات من رئيس الانتخاب الى الهيئة وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة. ب- يُشكل المجلس لجنة او أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه على الجداول الأولية، ويفصل المجلس بها خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة العرض. ج- تُسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- التحقق والتثبت من ان كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض. 2- الطلب من الدائرة او المعترض اي وثائق ثبوتية او بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض إذا رأت ذلك مناسباً. 3- طلب مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن اي غموض يشوب اعتراضه إذا رأت ذلك مناسباً. 4- رفع تنسيباتها بخصوص قبول الاعتراض او رفضه الى المجلس. ه- يرد الاعتراض شكلاً في اي من الحالات التالية: - 1- إذا لم يكن اسم المعترض ضمن الجداول الاولية للناخبين. 2- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية. 3- إذا لم ترفق بالاعتراض الوثائق والبيانات التي تثبت صحة اعتراضه. و- 1- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض، تتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة لإجراء التعديل اللازم وفق الاصول المتبعة. 2- إذا قرر المجلس رفض الاعتراض، تتم احالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات الى الدائرة للعلم بمضمون قرار الهيئة. ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض او رفضه. ح- في حال وجود طلب اعتراض شخصي وطلب اعتراض على الغير للشخص نفسه يتم اعتماد نتيجة طلب الاعتراض الشخصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك