المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- تقوم الدائرة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة اليها من خلال مكاتبها في المملكة على أن تكون متاحة للعموم للاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الفصل في الطلبات والاعتراضات.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها من خلال رؤساء الانتخاب في مكان يتاح فيه للعموم الاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الفصل في الطلبات والاعتراضات.
ج- يتم عرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات والاعتراضات في الأماكن التالية:-
1- الموقع الالكتروني للهيئة.
2- مقر لجنة الانتخاب.
3- مركز المحافظة.
4- مركز البلدية او احدى مناطق أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
5- مديرية او مكتب الاحوال المدنية والجوازات في الدائرة الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026