المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية: - أ- إذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات. ب- إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية. ج- إذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات. د- إذا لم ترفق بالطلب الوثائق والبيانات التي تثبت صحته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك