المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
-أ- تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في الجداول الأولية أولا بأول على أن لاتتجاوز مدة الفصل بمجملها عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.
ب- تُسجل اللجنة الطلبات الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في الطلب او الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026