المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً او الكترونيا لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة على النموذج المعد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم من رب الاسرة او أحد افرادها المسجلين معه في القيد المدني مرفقاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب مقتضى الحال.
ب- يُسجل الطلب في سجل وارد مخصص لهذه الغاية، ويثبّ ت على الطلب رقم الوارد المتسلسل وتاريخه.
ج- لا يُستلم الطلب الا إذا كان متضمناً البيانات التالية: -
1- اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني.
2- صلة مقدم الطلب بالشخص المعنيّ بالطلب.
3- عنوان مقدم الطلب.
4- تاريخ تقديم الطلب ووقته.
5- اسم المحافظة.
6- اسم منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية.
7- مضمون الطلب واسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026