المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
على الناخب في حالة ورود خطأ في تحديد مكان الاقامة او طرأ تغيير عليه، ان يرفق ما يثبت تصحيح او تغيير مكان الاقامة لدى الدائرة، ووفق متطلبات واجراءات وتعليمات الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026