المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- تقوم الوزارة والامانة بتزويد الهيئة بأسماء المجالس البلدية والمناطق التابعة لها وعدد اعضاء كل منها، وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والاحياء التابعة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل منها وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والأحياء التابعة للأمانة وعدد أعضاء كل منها.
ب- تقوم الهيئة بتزويد الدائرة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وبأسماء مراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع في كل منطقة بلدية/دائرة انتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026