المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- إذا تم رفض الطلب يمنح مقدم الطلب نسخة ورقية أو إلكترونية من قرار لجنة البت المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، ويكون ممهوراً بخاتم المكتب المختص ويكون قرار اللجنة برفض أي من الطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً. ب- تزود محكمة البداية المختصة الدائرة بنسخ من قرارات الأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ج- تقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الجداول الأولية للناخبين في ضوء الأحكام الصادرة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك