المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يوما بيوم يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الأولية الذين تم تغيير دوائرهم الانتخابية أو إضافتهم لجداول الناخبين أو تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، أو طرأ تغيير على مكان إقامتهم أو مراكز اقتراعهم وفقاً للدائرة الانتخابية المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026