المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطياً أو إلكترونيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً اعتراضه بالوثائق والبينات اللازمة. ب-1- يقدم الاعتراض على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ولا يقبل الطلب إلا إذا كان متضمناً البيانات التالية- : أ- اسم المعترض ورقمه الوطني. ب- اسم المعترض عليه ورقمه الوطني. ج- تاريخ تقديم الاعتراض ووقته. د- اسم الدائرة الانتخابية. ه - اسم المحافظة. و- أسباب الاعتراض. ز- الوثائق والبينات التي تثبت اعتراضه. 2- يعطى مقدم الاعتراض إشعاراً خطياً أو إلكترونياً من رئيس لجنة الانتخاب أو من يفوضه بتسلم نموذج الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك