المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ترفع الاعتراضات الخطية والإلكترونية من رئيس لجنة الانتخاب إلى الهيئة يوماً بيوم وفقاً لما يلي:- أ- بموجب كتاب خطي إلى الهيئة. ب- يعد رئيس لجنة الانتخاب كشفاً خاصاً يتضمن عدد الاعتراضات وأسماء المعترضين والوثائق والبينات المرفقة بكل اعتراض. ج- تنظم آلية استلام وتسليم الاعتراضات بموجب كتاب يوقع حسب الأصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك