المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة إلى الهيئة، ويفصل المجلس بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها. ب- تسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية- : 1- التحقق والتثبت من أن كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض. 2- الطلب من الدائرة أو من المعترض أي وثائق ثبوتية أو بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض إذا رأت ذلك مناسباً. 3- استدعاء مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن أي غموض يشوب اعتراضه إذا رأت ذلك مناسباً. د- يرد الاعتراض شكلا في أي من الحالات التالية- : 1- إذا لم يرد اسم المعترض ضمن الجداول الأولية للناخبين في تلك الدائرة. 2- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية. 3- إذا لم يستكمل المعترض البيانات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات. ه - ترفع اللجنة إلى المجلس تنسيباتها مشفوعة بأسباب قبول الاعتراض أو رفضه. و-1- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة لإجراء التعديل اللازم وفق الأصول المتبعة. 2- إذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة للعلم بمضمونه. ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض أو رفضه. ح- تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في القرارات الصادرة عن الدائرة أوعن الهيئة في حال كان هنالك اعتراض شخصي واعتراض على الغير مسجل على الناخب نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك