المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- أ- يشكل المجلس لجنة أو أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة إلى الهيئة، ويفصل المجلس بها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها.
ب- تسجل الاعتراضات الواردة للهيئة والوثائق المرفقة بها في سجل خاص يعد لهذه الغاية ويثبت رقم الوارد المتسلسل له في هذا السجل.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية- :
1- التحقق والتثبت من أن كافة الوثائق والبينات المقدمة من المعترض مرفقة بنموذج الاعتراض.
2- الطلب من الدائرة أو من المعترض أي وثائق ثبوتية أو بيانات او بينات تراها ضرورية للفصل في الاعتراض إذا رأت ذلك مناسباً.
3- استدعاء مقدم الاعتراض للاستفسار منه عن أي غموض يشوب اعتراضه إذا رأت ذلك مناسباً.
د- يرد الاعتراض شكلا في أي من الحالات التالية- :
1- إذا لم يرد اسم المعترض ضمن الجداول الأولية للناخبين في تلك الدائرة.
2- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية.
3- إذا لم يستكمل المعترض البيانات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذه التعليمات.
ه - ترفع اللجنة إلى المجلس تنسيباتها مشفوعة بأسباب قبول الاعتراض أو رفضه.
و-1- إذا قرر المجلس قبول الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة لإجراء التعديل اللازم وفق الأصول المتبعة.
2- إذا قرر المجلس رفض الاعتراض فيتم إحالة القرار المتخذ بشأنه مع كافة الوثائق والبينات والبيانات إلى الدائرة للعلم بمضمونه.
ز- تحتفظ الدائرة بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من الهيئة في حالة قبول الاعتراض أو رفضه.
ح- تبت اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في القرارات الصادرة عن الدائرة أوعن الهيئة في حال كان هنالك اعتراض شخصي واعتراض على الغير مسجل على الناخب نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026