المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تتولى الدائرة بناء على طلب الهيئة وتحت إشرافها إعداد الجداول الأولية إلكترونيا لكل من يحق له الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة ورقمه الوطني، مرتبة ذكورا وإناثا على أن تراعي الدائرة المعايير والأسس التالية: -
أ- إدراج اسم كل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بناء على مكان إقامته المحدد داخل البلاد في قيود الدائرة ورقمه الوطني.
ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية ولا تدرج أسماؤهم في جداول الناخبين ويستثنى من ذلك المستخدم المدني.
ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا يدرج اسمه في جداول الناخبين: -
1-المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2-غير كامل الأهلية.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجورعليهم وغير كاملي الأهلية على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام.
ه- على الدائرة شطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين.
و- تعد الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام قانون الانتخاب النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026