المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يجب أن يتضمن جدول الناخبين الأولي البيانات التالية-: أ- ترويسة جدول الناخبين وتحتوي على البيانات التالية-: 1-عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية). 2-عبارة (الهيئة المستقلة للانتخاب) وشعارها. 3- عبارة (جدول الناخبين الأولي للانتخابات النيابية). 4-اسم الدائرة الانتخابية المحلية. 5- اسم المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن حدودها. 6-عام الانتخاب. 7- اسم مركز الاقتراع والفرز. 8- جنس الناخبين في الجدول (ذكور/ إناث). 9- تاريخ إصدار جدول الناخبين. 10-عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في الجدول. 11- رقم الصفحة / الرقم الكلي لعدد الصفحات. ب - يتضمن جدول الناخبين إزاء اسم كل ناخب البيانات التالية: 1- الرقم المتسلسل للناخب. 2- الرقم الوطني للناخب. 3-اسم كل ناخب من أربعة مقاطع. 4- مكان الإقامة. 5- خانه خاصة بالملاحظات. ج- يجب أن تتضمن نهاية كل صفحة من جدول الناخبين الأولي اسم (مركز الاقتراع والفرز) وعلى أن تتضمن الصفحة الأخيرة من كل جدول خطاً أفقياً للدلالة على نهاية أسماء الناخبين الواردة في ذلك الجدول ويكتب تحته عبارة (نهاية جدول الناخبين الأولي) ويكتب (اسم مركز الاقتراع والفرز).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك