المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- للناخب تقديم طلب إلكتروني للهيئة أو خطي للدائرة وفق النموذج المعد لهذه الغاية لتغيير مركز الاقتراع الخاص به خلال فترة الاعتراض على الجداول الأولية. ب- للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع في مراكز اقتراع غير مؤهلة لذوي الإعاقة، تقديم طلب إلكتروني أو خطي وفق النموذج المعد لهذه الغاية إلى الدائرة ليستبدلوا بتلك المراكز مراكز مؤهلة ومعلن عنها وذلك خلال انتهاء فترة الاعتراضات على الجداول الأولية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمجلس في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تغيير مركز الاقتراع لأي ناخب مدرج اسمه في جداول الناخبين. د- تتولى الدائرة تزويد الهيئة بكشف يتضمن الطلبات الواردة إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وذلك لغايات دراستها وعكسها على جداول الناخبين الأولية وفقا للسعة الاستيعابية الخاصة بكل مركز اقتراع وفرز، وعلى الهيئة الفصل في هذه الطلبات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك