المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ- تُشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بناء على طلب الهيئة لجنة تسمى (لجنة البت في طلبات تغيير الدائرة الانتخابية) برئاسة أمين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب تتولى دراسة الطلبات الواردة إليها وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات والبت فيها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها.
ب- يقدم طلب الاعتراض من صاحب الشأن شخصياً إلى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ولصاحب الشأن تفويض أي من أفراد أسرته المسجلين معه في القيد المدني خطياً مرفقاً الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه وفقاً لمقتضى الحال.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة للزوجة أن تتقدم بطلب الاعتراض إذا كان البيت مسجلا باسمها أو مستأجراً من قبلها بموجب عقد إيجار مسجل لدى الجهات المختصة.
د- عند تقديم الطلب شخصياً تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب إشعاراً خطياً بالاستلام مختوماً بخاتم الدائرة ومدونًا عليه اسم مكتب الأحوال واسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسليمه إلى مقدم الطلب.
ه- للدائرة توفير خدمة الكترونية تتيح للناخبين تقديم طلبات الاعتراض لديها إلكترونيا وذلك خلال المدة المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات كلما كان لذلك مقتضى بناء على موافقة الهيئة.
و- في حال تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا يمنح مقدم الطلب إشعاراً إلكترونياً مدونًا عليه اسم مقدم الطلب وتاريخ التقديم ووقته.
ز- تتحقق اللجنة من صحة الطلب بناء على قيود وسجلات الدائرة بما فيها سجل الحاسب الآلي وفقاً لمكان الإقامة والوثائق المرفقة بالطلب.
ح- يرد الطلب شكلا إذا قدم بعد انتهاء المدة المحددة أو لم يقدم من الأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026