المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

يشترط فيمَن يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. ب-أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. ج-أن يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة التجارة التي ينتسب إليها. د-أن يكون رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة للغرفة أو رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة أو أحد مالكيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها. ه-أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك