المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

-أ-يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا وموقعا منه على النموذج المعتمد من الهيئة لدى مكتب الغرفة التجارية، على أن يكون متضمنا البيانات التالية:- 1- اسم المترشح وعنوانه مفصلا. 2- اسم المؤسسة التجارية التي يترشح عنها ورقم عضويتها. 3- إقرارا خطيا موقعا من المترشح أنه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيا. ب-يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1-شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 2-صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 3-إيصال مالي يثبت أن طالب الترشح قد دفع لصندوق الغرفة التجارية ذات العلاقة رسما مقداره خمسمائة دينار لغايات الترشح غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا لصندوق الغرفة التجارية. 4-صورتان شخصيتان حديثتان لطالب الترشح على أن تكونا أصليتين وملونتين ومعبرتين عن ملامح الشخص وكاملتين للوجه والكتفين وتكون خلفيتهما بيضاء اللون، بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) الى (50) ملم ونسخة إلكترونية منهما. 5-رخصة مهن للمؤسسة التجارية سارية المفعول إذا كانت التشريعات تشترط حصولها على رخصة مهن لمزاولة الأعمال التي تقوم بها. 6- شهادة تسجيل المؤسسة التجارية تبين أسماء مالكيها أو الشركاء فيها أو مجلس إدارتها أو أسماء هيئة المديرين فيها أو أسماء المفوضين عنها. 7- شهادة تثبت انتساب المؤسسة التجارية للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع. 8- كتاب رسمي من المؤسسة التجارية مروسا ومختوما يتضمن تسمية المترشح عنها للانتخابات حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك