المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-تبت لجنة الإشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة التجارية. ب-يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة طلب الترشح لأحكام النظام وهذه التعليمات. 2- عدم توافر أي شرط من الشروط المطلوبة للترشح. 3- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. 4- تقديم بيانات أو إقرارات كاذبة. 5- عدم دفع رسم الترشح المقرر وفقا لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك