المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الترشح التي تم قبولها أو التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية أو قطاع تجاري على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب-تنظم لجنة الإشراف جدولا بأسماء المترشحين الذين تم قبول طلباتهم وتعلنه في الأماكن التالية:- 1- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. 2- مقر غرفة التجارة ذات العلاقة. 3- مقر لجنة الإشراف. 4- صحيفتين يوميتين محليتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك