المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-يجوز لأي مترشح أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع. ب-تعلن الهيئة عن انسحاب المترشح على موقعها الإلكتروني ومقر الغرفة التجارية المترشح عنها وفي صحيفتين محليتين يوميتين، ولا يعتد بأي انسحاب لأي مترشح بعد انتهاء هذه المدة. ج-لا يؤثر انسحاب المترشح على الترتيب المتسلسل للمترشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك