المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المترشحين المقبولين مساوٍ لعدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة مع النتائج النهائية فوز أولئك المترشحين لعضوية المجلس أو القطاع بالتزكية.
ب-إذا نقص عدد المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد، تعلن الهيئة في اليوم التالي من تاريخ إغلاق باب الترشح عن فتح باب الترشح من جديد لمدة ثلاثة أيام، وإذا تقدم خلال هذه المدة عدد أكثر من المطلوب، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.
ج-إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية فيعين مجلس إدارة الغرفة ذلك العدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026